جريمة مزاولة مهنة الحماية الامنية الخاصة دون اجازة (دراسة تحليلية)

المؤلفون

  • اكرام هادي الركابي جامعة سومر مؤلف

الملخص

        يعالج هذا البحث والموسوم ب( جريمة مزاولة مهنة الحماية الامنية دون اجازة (دراسة تحليلية) ), موضوع مهم يتعلق بقيام الشركات الامنية الخاصة والعاملين فيها بمزاولة وتقديم خدمات الحماية الامنية الخاصة لمن يطلبها من الاشخاص الطبيعية والمعنوية دون اتباع الاجراءات القانونية التي رسمها المشرع في ضرورة الحصول على اجازة ممارسة المهنة قبل ممارسة هذه الاعمال, والذي يعد من مستحدثات سياسة التجريم التي انتهجها المشرع العراقي في قانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 , وذلك في اطار المادة (25) منه, التي عاقبت كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن (100000000) مئة مليون دينار عراقي مالم ينص القانون على عقوبة اشد . وهذا امر يحسب للمشرع وذلك لردع الشركات الامنية الخاصة في حال اخلالها بواجباتها القانونية. وقد تناولنا موضوع البحث وفق خطة مكونة من مبحثين, خصصنا المبحث الاول لبحث مفهوم جريمة مزاولة مهنة الحماية الامنية الخاصة, بينما المبحث الثاني فتناول الاحكام الموضوعية للجريمة محل البحث وذلك من خلال تناول اركانها العامة والاثار الجزائية لها, لنختتم بحثنا بخاتمة تتضمن اهم ما توصل اليه البحث من نتائج ومقترحات نأمل من المشرع العراقي الاصغاء لها, ومن ذلك اوصينا توسيع نطاق السلوك الاجرامي بالصورة التي تستوعب وقوع النشاط عمدا او اهمالا, فضلا عن اقتراح اضافة عبارة "وتكون اموال الشركة الامنية الخاصة ضامنة في جميع الاحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية " الى عجز المادة (25) من القانون محل البحث .

منشور

2024-07-10